Rulings

State Council 14/05/2013

شورى حكم رقم : 540 /2013

Court
شورى
Number
540/2013
Date
14/05/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب ابطال مذكرة الخدمة الصادرة عن قيادة الجيش بتسريح المستدعي من الخدمة وطرده.

وقد ثبت بأن المحكمة العسكرية الجزائية ادانت المستدعي بجرم شراء ذخيرة مسروقة. كما انه ثابت ايضا بأن المستدعي لم يستعمل حقه بالتمييز مما ادى الى ابرام الحكم بوجهه.

ومن غير الممكن البحث مجددا في صحة او عدم صحة واقعة ارتكاب المستدعي لهذا الجرم على الرغم من ابراز التقارير الطبية التي تناولت وضعه الصحي الجسدي والعقلي عملا بقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها الحكم المذكور.