State Council 14/05/2013
شورى حكم رقم : 540 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 540/2013
- Date
- 14/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب ابطال مذكرة الخدمة الصادرة عن قيادة الجيش بتسريح المستدعي من الخدمة وطرده.
وقد ثبت بأن المحكمة العسكرية الجزائية ادانت المستدعي بجرم شراء ذخيرة مسروقة. كما انه ثابت ايضا بأن المستدعي لم يستعمل حقه بالتمييز مما ادى الى ابرام الحكم بوجهه.
ومن غير الممكن البحث مجددا في صحة او عدم صحة واقعة ارتكاب المستدعي لهذا الجرم على الرغم من ابراز التقارير الطبية التي تناولت وضعه الصحي الجسدي والعقلي عملا بقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها الحكم المذكور.