Civil Court of Appeal 02/04/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 540 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 540/1973
- Date
- 02/04/1973
- President
- الجاهل
- Members
- صيداني، كباره
- Source
- Lebanese University
بعد ان قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الوكالة المعطاة من ممثل الشركة، قضت باعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الايطالي الصالح للتنفيذ تطبيقا للمعاملة بالمثل استنادا للاتفاقية القضائية بين لبنان وايطاليا التي تسمح بتنفيذ القرارات اللبنانية دون اعادة النظر بأساسها.