Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 540 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
540/1973
Date
02/04/1973
President
الجاهل
Members
صيداني، كباره
Source
Lebanese University

بعد ان قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الوكالة المعطاة من ممثل الشركة، قضت باعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الايطالي الصالح للتنفيذ تطبيقا للمعاملة بالمثل استنادا للاتفاقية القضائية بين لبنان وايطاليا التي تسمح بتنفيذ القرارات اللبنانية دون اعادة النظر بأساسها.