Rulings

State Council 29/06/2006

شورى حكم رقم : 541 /2006

Court
شورى
Number
541/2006
Date
29/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخصومة في الدعوى لان المستدعي قد توفي وانحصر ارثه بزوجته وأولاده ويحق لهم الحلول محله في الدعوى.

يقتضي قبول طلب الرجوع عن الدعوى لانه ثمة تسوية جرت بين الفرقاء، ويحق للوكيل بموجب وكالته تقديم طلب الرجوع، وقد تبلغ المستدعى ضده الطلب ولم يبد أي تحفظ أو اعتراض.