State Council 29/06/2006
شورى حكم رقم : 541 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 541/2006
- Date
- 29/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخصومة في الدعوى لان المستدعي قد توفي وانحصر ارثه بزوجته وأولاده ويحق لهم الحلول محله في الدعوى.
يقتضي قبول طلب الرجوع عن الدعوى لانه ثمة تسوية جرت بين الفرقاء، ويحق للوكيل بموجب وكالته تقديم طلب الرجوع، وقد تبلغ المستدعى ضده الطلب ولم يبد أي تحفظ أو اعتراض.