State Council 10/06/2003
شورى حكم رقم : 541 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 541/2003
- Date
- 10/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال قرار اداري صريح ونافذ وذلك لورودها بعد انقضاء المهلة. فالطعن يتناول قرار الادارة الصريح برفض ترقية المعاون في قوى الامن الداخلي. وقد تبلّغ المستدعي قرار الرفض، الاّ انه لم يقدّم الطعن ضمن المهلة. كما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة تعتبر بمثابة مراجعة ادارية وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة لتقديمها خارج المهلة. فضلا عن ان المذكرة اقترنت بجواب صريح من الادارة اكّدت فيه قرارها الاول بالرفض.