Civil Court of Appeal 29/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 541 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 541/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شكر
- Source
- Lebanese University
اذا لم يقدّم الطاعن طلب رد المحكم وفقا للمادة 770 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الى الغرفة الابتدائية المختصة في خلال خمسة ايام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم، فهذا يحرمه من الادلاء لاحقا باي سبب من طعنه بالقرار التحكيمي. فيقتضي رد ادلاءاته وتصديق القرار المستأنف.
اما اذا تنازل الفرقاء عن استئناف القرار التحكيمي تطبيقا للمادة 799 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باتفاقهم على ان النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بينهم تخضع للتحكيم بواسطة مركز التحكيم اللبناني التابع لغرفة التجارة والصناعة في بيروت وفق نظامه، فلا يعود بالامكان الطعن استئنافا بالقرار المطعون فيه. ولا مجال بالتالي للبحث في الاسباب الاستئنافية التي ادلى بها المستأنف والمتعلقة باساس النزاع. مما يقتضي ردها وتصديق القرار المستأنف.