Civil Court of Appeal 09/04/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 541 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 541/1964
- Date
- 09/04/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يحق للدائن بسند سحب موقع من المفلس قيد دينه في التفليسة كدائن عادي طالما ان المفلس لم ينكر توقيعه وطالما ان الدين مقيد بدفاتر الدائن التجارية وطالما ان مخالصة جرت بينه وبين المفلس ولم تشمل السند المذكور.