Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 541 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
541/1964
Date
09/04/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

يحق للدائن بسند سحب موقع من المفلس قيد دينه في التفليسة كدائن عادي طالما ان المفلس لم ينكر توقيعه وطالما ان الدين مقيد بدفاتر الدائن التجارية وطالما ان مخالصة جرت بينه وبين المفلس ولم تشمل السند المذكور.