Rulings

State Council 14/05/2013

شورى حكم رقم : 541 /2013

Court
شورى
Number
541/2013
Date
14/05/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج اللائحة المقدمة كمذكرة توضيحية من الملف، لأنها غير موقعة وفقا للاصول من الوكيل القانوني وهذا يشكل مخالفة لاحكام المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان قرار تكليف معلم او مدرس بوظيفة ادارية ونقله من الملاك التعليمي الى ملاك اداري واقع في محله القانوني الصحيح.

فقد تقيد القرار المطعون فيه بالعدد المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 5257 تاريخ 10-8-1966 فلا مخالفة للقانون والتكليف قانوني، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.