State Council 23/05/2007
شورى حكم رقم : 541 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 541/2007
- Date
- 23/05/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، بيضون
- Source
- Lebanese University
تعتبر دعوى الابطال موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها، ولها الصفة بالمخاصمة فهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة استنادا للمادة الاولى من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 انشاء المؤسسة العامة للاسكان، والدولة غير ذي صفة للمخاصمة هنا.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي فهو يملك حق استثمار العقار موضوع النزاع ولديه مصلحة بالادعاء والمطالبة بابطال قرار رفض زيادة عامل الاستثمار العام.
ويقتضي ابطال قرار المؤسسة العامة المطعون فيه المتضمن رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار نظرا لمخالفة القانون، فالمستدعي تقدم بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة القانونية ووفقا للشروط المحددة في القانون رقم 6 تاريخ 17/5/1980 تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية. وان رفض طلبه يمس بحقه المكتسب لان الادارة ليس لها الحق بأن توقف العمل بالقانون المذكور او ان تعدله بالاستناد الى قرار او توصية صادرة عنها.