Rulings

State Council 23/05/2007

شورى حكم رقم : 542 /2007

Court
شورى
Number
542/2007
Date
23/05/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قرار اداري نافذ وضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فان رفض الادارة بت معاملة زيادة الاستثمار لحين بت مجلس الوزراء بمصيرها هو قرار قابل للطعن وليس بقرار معلق على شرط كما تدلي المستدعى ضدها.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي يطعن بقرار فردي مرتبط بطلب زيادة عامل الاستثمار وهو قرار صدر تطبيقا لقرار تنظيمي وقابل للطعن بصورة مستقلة.

ويحق للمالك المستدعي الاستفادة من طلب زيادة عامل الاستثمار وفقا للقانون رقم 6/80. فقد تقدم بطلبه ضمن المهلة القانونية.

وقد نص القانون رقم 23/90 بتمديد مهلة الطلبات. كما نص القانون رقم 370/94 على التمديد وعدم اسقاط الطلبات السابقة التي قدمت بتاريخ القانون رقم 23.

وبما ان المستدعي تقدم بطلبه بتاريخ القانون المذكور فطلبه قانوني.

ولا يحق للادارة رفض البت بمعاملة زيادة عامل الاستثمار ريثما يبت مجلس الوزراء بمصيرها لانه لا يحق لها وقف مفعول القانون. وبرفضها تكون قد تجاوزت حد السلطة وخالفت القانون، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض.