Rulings

State Council 15/05/2013

شورى حكم رقم : 542 /2013

Court
شورى
Number
542/2013
Date
15/05/2013
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داود
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات في شقه المتضمن الغاء التكليف بضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل على المبالغ التي تؤلف دينا لاحد المساهمين والتي تم استخدامها لتغطية خسارة في الشركة، واقع في غير محله القانوني.

والتنازل عن الدين حصل من اجل تحسين الوضع المالي في الشركة وهذا يشكل ايرادات استثنائية وان التكليف بضريبة الباب الاول قانوني وفقا لاحكام المادتين 2 و4 من قانون ضريبة الدخل والغاء التكليف المفروض واقع في غير محله الصحيح ويقتضي تصديق التكليف.