Civil Court of Appeal 02/04/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 542 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 542/1973
- Date
- 02/04/1973
- President
- الجاهل
- Members
- صيداني، كباره
- Source
- Lebanese University
عند حصول المفلس على عقد صلح فان للدائن صاحب حق التأمين ان يستوفي كامل قيمة السندات المودعة لديه كتأمين لدينه حتى ولو كانت قيمتها اقل من الدين المؤمن، على ان يستوفي الرصيد الباقي من نسبة حصته من عقد الصلح.