Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 542 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
542/1973
Date
02/04/1973
President
الجاهل
Members
صيداني، كباره
Source
Lebanese University

عند حصول المفلس على عقد صلح فان للدائن صاحب حق التأمين ان يستوفي كامل قيمة السندات المودعة لديه كتأمين لدينه حتى ولو كانت قيمتها اقل من الدين المؤمن، على ان يستوفي الرصيد الباقي من نسبة حصته من عقد الصلح.