Rulings

State Council 10/06/2003

شورى حكم رقم : 542 /2003

Court
شورى
Number
542/2003
Date
10/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال لتوفر المصلحة لأن القرار المطعون فيه يتعلق بتكليف مدير مدرسة ويحق لهذا الشخص المكلف ادخاله في الدعوى.

ويتم ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف شخص بمهام ادارة مدرسة شحيم الرسمية المتوسطة المختلطة لأن القرار صادر عن مرجع غير مختص. وان صلاحية التكليف تعود للمدير العام للتربية لذلك يكون الوزير قد تجاوز حدود سلطته.