State Council 10/06/2003
شورى حكم رقم : 542 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 542/2003
- Date
- 10/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال لتوفر المصلحة لأن القرار المطعون فيه يتعلق بتكليف مدير مدرسة ويحق لهذا الشخص المكلف ادخاله في الدعوى.
ويتم ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف شخص بمهام ادارة مدرسة شحيم الرسمية المتوسطة المختلطة لأن القرار صادر عن مرجع غير مختص. وان صلاحية التكليف تعود للمدير العام للتربية لذلك يكون الوزير قد تجاوز حدود سلطته.