Rulings

State Council 04/06/2002

شورى حكم رقم : 542 /2002

Court
شورى
Number
542/2002
Date
04/06/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة، فالنزاع عالق بين المضمون ورب العمل حول تعويض الصرف من الخدمة، وتطبّق عليه احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي ويعود الاختصاص لمحاكم العمل وذلك وفقا لاحكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي.