State Council 04/06/2002
شورى حكم رقم : 542 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 542/2002
- Date
- 04/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة، فالنزاع عالق بين المضمون ورب العمل حول تعويض الصرف من الخدمة، وتطبّق عليه احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي ويعود الاختصاص لمحاكم العمل وذلك وفقا لاحكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي.