Rulings

State Council 29/06/2006

شورى حكم رقم : 542 /2006

Court
شورى
Number
542/2006
Date
29/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى المتعلقة باعطاء فرق تعويض نهاية الخدمة بسبب حصول تسوية بين المدعي وبلدية صيدا المستدعى ضدها.

وان وكالة ممثل المستدعي تجيز له طلب الرجوع عن الدعوى. وقد تبلغت المستدعى ضدها طلب الرجوع ولم تجب عليه او تعترض.