Rulings

State Council 29/06/2006

شورى حكم رقم : 543 /2006

Court
شورى
Number
543/2006
Date
29/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى بسبب ثبوت تسوية بين الفرقاء. وان وكالة ممثل المستدعي تجيز له طلب الرجوع عن المراجعة الحاضرة.

وبما ان المستدعى ضدها بلدية صيدا تبلغت طلب الرجوع ولم تبد اي تحفظ او اعتراض فيقتضي تدوين الرجوع عن الدعوى.