State Council 29/06/2006
شورى حكم رقم : 543 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 543/2006
- Date
- 29/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى بسبب ثبوت تسوية بين الفرقاء. وان وكالة ممثل المستدعي تجيز له طلب الرجوع عن المراجعة الحاضرة.
وبما ان المستدعى ضدها بلدية صيدا تبلغت طلب الرجوع ولم تبد اي تحفظ او اعتراض فيقتضي تدوين الرجوع عن الدعوى.