State Council 10/06/2003
شورى حكم رقم : 543 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 543/2003
- Date
- 10/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يتبيّن اغفال مستند حاسم بحوزة الخصم لانه لم تتحقّق شروط المستند الحاسم. فان اغفال طلب الاحالة على التقاعد المقدّم بموجب كتاب منظّم بخط اليد وغير موقّع لا يشكّل المستند الحاسم، ولم يتمّ مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لأن للمقرّر وفقا للمواد 79 و84 و5 من نظام مجلس الشورى، الصلاحية في تقرير ضرورة اللجوء الى وسائل الإثبات لتكوين قناعته.