Rulings

State Council 15/05/2013

شورى حكم رقم : 543 /2013

Court
شورى
Number
543/2013
Date
15/05/2013
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داود
Source
Lebanese University

ان رسم الانتقال الذي يفرض على التركات ويستحق بتاريخ الوفاة يجب ان يتناسب وقيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة وهو يستند لذلك الى القيمة البيعية المصرح عنها للحقوق والاموال او القيمة التي تقدرها الدوائر المالية المختصة وذلك وفقا لما ينص عليه القانون رقم 146 تاريخ 12-6-1959 المتعلق برسم الانتقال.

ولتحديد قيمة رسم الانتقال المتوجب يتم الاستناد الى قيم الاموال والحقوق المنتقلة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ الانتقال.

وفي حال الشك بالتصريح المقدم من صاحب العلاقة يعود للدائرة المالية المختصة ان تعدل في قيمة الاموال عن طريق التقدير المباشر الا انها تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة.

لذا ووفقا لسلطة المجلس التقديرية، وبعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقار ومساحته ومساحة الارض الغير المبنية يعاد احتساب الرسم. ويقتضي فسخ القرار المطعون فيه وتخفيض الرسم المفروض عن تخمين هواء السطح المسموح البناء عليه.