Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 543 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 543/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اتجاره بالمخدرات وترويجها.