Rulings

State Council 17/04/2008

شورى حكم رقم : 543 /2008

Court
شورى
Number
543/2008
Date
17/04/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الادلاء بأن مجلس الشورى قد أثار سببا قانونيا من تلقاء نفسه دون ان يضعه قيد المناقشة غير صحيح ولا مخالفة للمادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان الموضوع يتعلق بنزاع ضريبي وتفسير قانون رسم الطابع المالي. وعلى افتراض حصول خطأ في تفسير القانون او تطبيقه فلا يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة.

ولا يقبل طلب استرداد قرار مجلس الشورى لان المادة 94 من نظام مجلس الشورى حددت بصورة حصرية طرق المراجعة وان مراجعة استعادة او استرداد القرار غير مقبولة أمام المجلس.