Rulings

State Council 22/04/2004

شورى حكم رقم : 544 /2004

Court
شورى
Number
544/2004
Date
22/04/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحّة الخصومة ضدها، فالمرسوم المطعون فيه يتضمّن تصديق تخطيط طرق وهو مقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم الدولة بالمسؤولية عن الاضرار الحاصلة بسببه.

ولا يتمّ ابطال مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه لعدم تحوير السلطة وهو يهدف الى تحقيق منفعة عامة ولم يصدر لإرضاء منافع شخصية لرئيس البلدية. وعلى فرض استفادة هذا الاخير من التخطيط فان ذلك لا ينزع عن المرسوم صفته العامة. كما لا تتوفّر اساءة استعمال السلطة، واذا كان بعض الاشخاص قد تضرّروا من المرسوم فيمكنهم المطالبة بالتعويض عليهم.

ولا يحق لمجلس الشورى تقدير مدى الملاءمة الفنية للتخطيطات او الجدوى منها لأن ذلك يعود تقديره للادارة كما ان الادلاء بزيادة اعباء مالية سترهق البلدية، فإن هذا الامر يخرج عن صلاحية مجلس الشورى.