State Council 03/07/2006
شورى حكم رقم : 545 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 545/2006
- Date
- 03/07/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين طلب المستدعي بالرجوع عن الدعوى بعدما صدر قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي قضى بتحديد التعويض عن القسم المستملك.
وبما أن المستدعى ضدها تبلغت طلب تدوين الرجوع عن الدعوى ولم تعترض فهي موافقة على الطلب.