Rulings

State Council 03/07/2006

شورى حكم رقم : 545 /2006

Court
شورى
Number
545/2006
Date
03/07/2006
President
اندره صادر
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم تدوين طلب المستدعي بالرجوع عن الدعوى بعدما صدر قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي قضى بتحديد التعويض عن القسم المستملك.

وبما أن المستدعى ضدها تبلغت طلب تدوين الرجوع عن الدعوى ولم تعترض فهي موافقة على الطلب.