State Council 22/04/2004
شورى حكم رقم : 545 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 545/2004
- Date
- 22/04/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لها علاقة بالنزاع، فالمرسوم المطعون فيه وهو تصديق تخطيط طريق للاستملاك وقعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الاستملاك للمنفعة العامة فلا تحوير للسلطة فالمرسوم صدر للمنفعة العامة وليس بغية تحقيق غاية شخصية لرئيس البلدية. فلا تتوافر الاساءة في استعمال السلطة ولم يهدف المرسوم الى الاضرار بالمالكين اصحاب العقارات ويمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم. ولا يعود لمجلس الشورى تقدير مدى المنفعة الفنية او الفائدة المرجوة من التخطيط لان ذلك من صلاحية الادارة الاستنسابية.