Rulings

State Council 22/04/2004

شورى حكم رقم : 545 /2004

Court
شورى
Number
545/2004
Date
22/04/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لها علاقة بالنزاع، فالمرسوم المطعون فيه وهو تصديق تخطيط طريق للاستملاك وقعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الاستملاك للمنفعة العامة فلا تحوير للسلطة فالمرسوم صدر للمنفعة العامة وليس بغية تحقيق غاية شخصية لرئيس البلدية. فلا تتوافر الاساءة في استعمال السلطة ولم يهدف المرسوم الى الاضرار بالمالكين اصحاب العقارات ويمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم. ولا يعود لمجلس الشورى تقدير مدى المنفعة الفنية او الفائدة المرجوة من التخطيط لان ذلك من صلاحية الادارة الاستنسابية.