State Council 12/06/2003
شورى حكم رقم : 545 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 545/2003
- Date
- 12/06/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، حمادة، قباني، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة لتوفّر الشروط الشكلية لطلب ابطال حكم مجلس الشورى نفعا للقانون وفقا لاحكام المادة 122 من نظام مجلس الشورى. وتردّ المراجعة اساسا ولا يقبل طلب ابطال الحكم الصادر عن مجلس الشورى نفعا للقانون وذلك لأن القرار المطلوب ابطاله لم يخالف القانون وهو صحيح، فالقرار رفض طلب اعادة المحاكمة وناقش جميع اسباب الدعوى فلا يوجد خطأ في وصف المراجعة.
ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية، وقد ناقش القرار موضوع مهلة المراجعة ومسألة القرار الضار. ويحق للقاضي تفسير القانون بوجهة نظر مخالفة لأحد الفرقاء لجهة وصف القرار المطعون فيه، وان تعليله جاء صحيحا وكافيا. ولكن إن وصف القرار ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة وكذلك تقدير الوقائع.
وقد قامت المحكمة بالردّ على الإدّعاءات، ولم تهمل الردّ على سبب اساسي في الدعوى. بالاضافة الى ان اسباب الحكم جاءت متطابقة مع الواقع الراهن لملف الدعوى بعكس ما تدلي به الجهة المستدعية.