Rulings

State Council 05/06/2002

شورى حكم رقم : 545 /2002

Court
شورى
Number
545/2002
Date
05/06/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا ويقبل طلب التدخل نظرا لتوفر المصلحة، ولأن المتدخّل يؤيد طلبات احد الخصوم.

والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى، فالطعن موجّه ضد الانذار الصادر بضرورة ازالة كشك وهو قرار اداري نافذ وضار.

ولا يقبل طلب ابطال الانذار بوجوب ازالة الكشك غير الثابت، لان القرار واقعا في محله القانوني، فقد خالف صاحب الكشك شروط الترخيص لانه لم يتقيّد بشرط المساحة، ويعود للادارة المختصة حق ازالة الكشك دون قيد او شرط ووقّع بذلك اقرارا امام الكاتب العدل.