State Council 05/06/2002
شورى حكم رقم : 545 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 545/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا ويقبل طلب التدخل نظرا لتوفر المصلحة، ولأن المتدخّل يؤيد طلبات احد الخصوم.
والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى، فالطعن موجّه ضد الانذار الصادر بضرورة ازالة كشك وهو قرار اداري نافذ وضار.
ولا يقبل طلب ابطال الانذار بوجوب ازالة الكشك غير الثابت، لان القرار واقعا في محله القانوني، فقد خالف صاحب الكشك شروط الترخيص لانه لم يتقيّد بشرط المساحة، ويعود للادارة المختصة حق ازالة الكشك دون قيد او شرط ووقّع بذلك اقرارا امام الكاتب العدل.