Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 545 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 545
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
تستقلّ المحكمة في تقرير التحقيق الواجب اجراؤه، ولها ان تقرّر إستجواب فرقاء الدعوى أو عدمه بحسب سلطتها الإستنسابية، ولا نص قاونا يلزمها بذلك.
لقاضي الأمور المستعجلة أن يزيل التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة، وإن عدم إثبات شاغل العقار إنه يدفع بدلات لقاء إشغاله، يجعل الإشغال بالتسامح، ويعود للمالك حق الرجوع عنه في أي وقت، ولقاضي الأمور المستعجلة بحسب المادة 579 أصول محاكمات مدنية أن يتدخّل ويقضي بالإخلاء.