Rulings

State Council 22/04/2008

شورى حكم رقم : 546 /2008

Court
شورى
Number
546/2008
Date
22/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المرسوم المتضمن ترقية بعض الضباط في قوى الامن الداخلي بصورة جزئية واعلان حق المستدعي بالترقية الى رتبة رائد.

فالمستدعي تتوافر لديه شروط الترقية، وفقا للمادة 81 من القانون رقم 17/90.

واذا كانت الادارة لها سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية الا ان سلطتها ليست تعسفية وان رفضها قيد اسم الضابط على جدول الترقية لم يستند الى مبررات قانونية تتعلق بالمصلحة العامة فالرفض استند الى اساس غير قانوني. ولذا فان مرسوم الترقية غير صحيح.