State Council 22/04/2008
شورى حكم رقم : 546 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 546/2008
- Date
- 22/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال المرسوم المتضمن ترقية بعض الضباط في قوى الامن الداخلي بصورة جزئية واعلان حق المستدعي بالترقية الى رتبة رائد.
فالمستدعي تتوافر لديه شروط الترقية، وفقا للمادة 81 من القانون رقم 17/90.
واذا كانت الادارة لها سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية الا ان سلطتها ليست تعسفية وان رفضها قيد اسم الضابط على جدول الترقية لم يستند الى مبررات قانونية تتعلق بالمصلحة العامة فالرفض استند الى اساس غير قانوني. ولذا فان مرسوم الترقية غير صحيح.