State Council 16/05/2013
شورى حكم رقم : 546 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 546/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، شبيب
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة المشتركة نظرا لتحقق التلازم بين القرارين المطعون فيهما، وذلك تأمينا لحسن سير العدالة.
ان القرار التأديبي المطعون فيه تضمن عقوبة حسم الراتب بسبب ارتكاب الجهة المستدعية مخالفة مسلكية ولكنه اغفل معاملة جوهرية نصت عليها المادة 56 من نظام الموظفين المتعلقة بأخذ اقتراح الرئيس المباشر للموظف.
ويقتضي التقيد بمبدأ التسلسل الاداري من اجل حسن سير المرفق العام. لذا فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة المعاملات الجوهرية ولا يستند الى سبب قانوني مما يستوجب الابطال.