Rulings

State Council 16/05/2013

شورى حكم رقم : 546 /2013

Court
شورى
Number
546/2013
Date
16/05/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، شبيب
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة المشتركة نظرا لتحقق التلازم بين القرارين المطعون فيهما، وذلك تأمينا لحسن سير العدالة.

ان القرار التأديبي المطعون فيه تضمن عقوبة حسم الراتب بسبب ارتكاب الجهة المستدعية مخالفة مسلكية ولكنه اغفل معاملة جوهرية نصت عليها المادة 56 من نظام الموظفين المتعلقة بأخذ اقتراح الرئيس المباشر للموظف.

ويقتضي التقيد بمبدأ التسلسل الاداري من اجل حسن سير المرفق العام. لذا فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة المعاملات الجوهرية ولا يستند الى سبب قانوني مما يستوجب الابطال.