Rulings

State Council 29/05/2007

شورى حكم رقم : 546 /2007

Court
شورى
Number
546/2007
Date
29/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي والمتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة أشهر تأديبيا لان القرار واقع في محله الصحيح واستند الى اسس صحيحة.

فالقرار التأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي مؤلفة وفقا للاصول القانونية وقد تم تعيين المفتش العام الاقدم رتبة وفقا للشروط المفروضة. ويقصد بأقدمية الرتبة المفتش الذي اقضى مدة خدمة أطول, ويختلف مفهوم الرتبة عن الدرجة.

وعقوبة تأخير التدرج قانونية ولا تتوافر شروط نقض القرار المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 115/1959 والتحقيق جرى وفقا للاصول القانونية وتم تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وقد ثبت قيام الموظف بادراج المهجرين ودفع مال دون وجه حق وهذا هدرا للمال العام. وتم اثبات الدليل على المخالفة وان تذرع الموظف بموافقة المرؤوس على الجدول لا تعنيه من المسؤولية فقد اهمل واجبات الوظيفة استنادا للمادة 14 من نظام الموظفين وخالف احكام القانون.