State Council 05/06/2002
شورى حكم رقم : 546 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 546/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار تجميد هدم بناء المستدعي نظرا لعدم ثبوت وجود القرار المطعون فيه. ولأن الطعن موجّه ضد قرار وهمي غير موجود. فقد تمّ اجراء دراسة حول المباني التي يراد تصنيفها كأبنية أثرية ومن ضمنها عقار المستدعي، الا انه لم يصدر قرار نهائي حول تلك الدراسة ولم يصدر المرسوم بتصنيف الابنية. ولم يتم تسجيل البناء المذكور في لائحة الابنية الاثرية. كما لا توجد اشارة على ذلك في الصحيفة العينية العقارية، لذلك فلا وجود لقرار اداري نافذ وضار.