Rulings

State Council 05/06/2002

شورى حكم رقم : 546 /2002

Court
شورى
Number
546/2002
Date
05/06/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار تجميد هدم بناء المستدعي نظرا لعدم ثبوت وجود القرار المطعون فيه. ولأن الطعن موجّه ضد قرار وهمي غير موجود. فقد تمّ اجراء دراسة حول المباني التي يراد تصنيفها كأبنية أثرية ومن ضمنها عقار المستدعي، الا انه لم يصدر قرار نهائي حول تلك الدراسة ولم يصدر المرسوم بتصنيف الابنية. ولم يتم تسجيل البناء المذكور في لائحة الابنية الاثرية. كما لا توجد اشارة على ذلك في الصحيفة العينية العقارية، لذلك فلا وجود لقرار اداري نافذ وضار.