Rulings

State Council 12/06/2003

شورى حكم رقم : 546 /2003

Court
شورى
Number
546/2003
Date
12/06/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسة
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفّر شروطها، وان طلب الغرامة الاكراهية نتيجة لتأخير تنفيذ حكم مجلس الشورى هو من مراجعات القضاء الشامل وفقا لأحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى التي تستوجب ربط النزاع مع الادارة، وقد تمّ تقديم مذكرة ربط النزاع وصدر قرار ضمني بالرفض.

وتتوجّب الغرامة الاكراهية بسبب التأخير في تنفيذ الحكم وفقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الادارة لم تنفّذ الحكم الصادر عن مجلس الشورى وهو حكم يتمتّع بقوّة القضية المحكمة وتلزم الادارة بتنفيذه وليس لها سلطة تقديرية في ذلك، وان تأخير التنفيذ حصل دون مبرّر قانوني، وان العقوبة لها طابع الإكراه وليس التعويض عن ضرر، فلا يمكن ان تكون سببا للإثراء.