Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 546 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 546
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يشمل اتحاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة دون التصدي لاساس النزاع وان دعوى الايجارات التي يتوجب فيها البحث في مدة صحة إشغال المأجور ومدى ارتكازه على اساس قانوني تكون دعوى تبحث بأساس النزاع وليست من اختصاص قضاء العجلة.