Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 546 /0

Court
إستئناف مدني
Number
546
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يشمل اتحاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة دون التصدي لاساس النزاع وان دعوى الايجارات التي يتوجب فيها البحث في مدة صحة إشغال المأجور ومدى ارتكازه على اساس قانوني تكون دعوى تبحث بأساس النزاع وليست من اختصاص قضاء العجلة.