Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 547 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
547/2000
Date
15/05/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق
Source
Lebanese University

يعتبر عقد ايجار جديد العقد الذي يعقده المؤجر مع المستأجر بعد صدور حكم باسقاطه من حق التمديد وليس تمديدا للعقد السابق بمجرد زيادة بدل الايجار وتحتسب المضاعفة من تاريخ عقد الايجار الجديد.

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لتمنعه عن دفع بدل الايجار ضمن مهلة الانذار القانونية سندا للفقرة أ من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ولخطئه غير المبرر في احتساب بدل الايجار لان المأجور معد لممارسة عمل حرفي وهو تجارة وصناعة الكراسي. وبالتالي تحتسب المضاعفة على اساس ان المأجور غير تجاري.