State Council 06/06/2002
شورى حكم رقم : 547 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 547/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حماده، قباني، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالمراجعة مراجعة ابطال قرار اداري له نتائج مالية، وليست مراجعة قضاء شامل، فلا ضرورة لتحديد المبلغ المطالب به، كما لا ضرورة لتقديم مذكرة ربط نزاع نظرا لان الطعن موجّه ضد قرار اداري صريح.
ويتم ابطال قرار صندوق تعاضد القضاة القاضي برفض دفع فروقات للقاضي المتقاعد والناجمة عن اعادة احتساب منحة نهاية الخدمة. فالصندوق اخطأ في تفسير القانون رقم 717/98، ولا تطبق احكام المادة 10 من القانون بل تطبق المادة 8 الفقرة الثانية التي تنص على استحقاق فروقات على معاش التقاعد، فالقرار الذي استند الى منع دفع الفروقات عملا باحكام الفقرة 3 من المادة 8 غير صحيح ويقتضي ابطاله.