Rulings

State Council 12/06/2003

شورى حكم رقم : 547 /2003

Court
شورى
Number
547/2003
Date
12/06/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسة
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة.

وبما ان المستدعي بطلب دفع غرامة اكراهية بسبب تأخر الادارة في تنفيذ حكم قضائي مبرم. وبما ان هذه المراجعة هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وتستوجب ربط النزاع، وقد تمّ ربط النزاع فعلا مع الادارة وصدر قرار رفض ضمني. ولذلك فان الشروط الشكلية متوفّرة.

ويتوجّب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية للمستدعي بسبب تأخّرها في تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم والذي يتمتّع بقوة القضية المحكمة وذلك سندا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى، وان التأخير كان غير مبرّر والحكم له صفة الالزامية، وليس للادارة سلطة تقديرية في تقرير التنفيذ ام لا. وقد ثبت عدم وجود استحالة للتنفيذ لذلك فان الادارة مسؤولة.

وان الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه وليست تعويضا عن الضرر ولا يمكن ان تكون سببا للإثراء