State Council 16/05/2013
شورى حكم رقم : 547 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 547/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية وذلك وفقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.
وقد صدر قرار ضمني بالرفض نتيجة سكوت المستدعى ضدها على مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي والمراجعة موجهة ضد هذا القرار الضمني بالرغم من ان المستدعي لم يطعن صراحة في هذا القرار، ويعود للقاضي الاداري صلاحية وصف المراجعة وتحديد موضوعها.
وتقتصر صلاحية مجلس الشورى على اعلان الاوضاع القانونية دون الحلول محل الادارة والزامها بتنفيذ امر معين وذلك بالاستناد الى احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويقتضي رد المراجعة لعدم توافر الشروط المفروضة لاستفادة المستدعي من حصة من العائدات المالية لبلدية بيروت.
فقد تم تكليفه بالقيام بمهام، وبشكل جزئي، في اعمال المكننة وهو ليس بالموظف الاصيل ولا تتوافر فيه شروط الاستفادة من العائدات من جراء تحصيل الرسوم البلدية.