Rulings

State Council 29/05/2007

شورى حكم رقم : 547 /2007

Court
شورى
Number
547/2007
Date
29/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي رد الدعوى المتعلقة باعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ويعود للمقرر حق تقدير الاجراءات اللازمة للتحقيق وفقا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى. وقد تم الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير والمطالعة. واستنادا للمادة 88 فان تقرير المستشار المقرر تضمن عرض الوقائع والنقاط القانونية والحل الممكن لها. وقد تم تعليل الحكم لجهة الرسوم المرفئية البحرية، ولم تهمل الملاحظات.

وان اعتماد وجهة نظر مغايرة لاحد الفرقاء لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية. وعلى فرض حصول خطأ في تطبيق القانون او نقص في التعليل فان ذلك لا يعد سببا لاعادة المحاكمة.