Rulings

State Council 29/05/2007

شورى حكم رقم : 548 /2007

Court
شورى
Number
548/2007
Date
29/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان تقرير المستشار المقرّر واقع في محله الصحيح. ويعود للمقرّر اتّباع اجراءات التحقيق استنادا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى. وقد تم تعليل القرار لجهة تعديل الموازنة وتحديد رسوم ارشاد السفن. وتضمّن التقرير تلخيص الوقائع والنقاط القانونية ولم يهمل الملاحظات. وعلى فرض وجود خطأ في تفسير القانون او تطبيقه او نقص في التعليل، فان ذلك لا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية.