Rulings

State Council 23/04/2008

شورى حكم رقم : 548 /2008

Court
شورى
Number
548/2008
Date
23/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

إن قرار وزارة المالية المتضمن استرداد معاشات التقاعد واقتطاع مبلغ منها واقع في غير محله الصحيح ومخالف لاحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.

وان معاش التقاعد حق مكتسب للموظف المتقاعد حتى ولو قامت الادارة بدفعه عن خطأ، فلا يحق لها استرداده.

ولا تطبق هنا احكام المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة لان المستفيد الموظف المتقاعد لم يقدم على أي غش او تظاهر بحالة توافر شروط الاستفادة. فلا يمكن ملاحقته.

ويقتضي اعادة المبالغ المقتطعة وابطال قرار استرداد معاش التقاعد.