Rulings

State Council 16/05/2013

شورى حكم رقم : 548 /2013

Court
شورى
Number
548/2013
Date
16/05/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، شبيب
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لاستناده الى سبب مخالفة القانون المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-1959.

وان القرار المطعون فيه الذي قضى بانزال عقوبة حسم الراتب لثلاثة ايام تأديبيا بحق المستدعية واقع في محله القانوني الصحيح.

فقد ثبت بأن المستدعية اهملت واجبات وظيفتها المتمثلة بوجوب التدقيق في الدراسات الفنية عند استلامها وتنفيذ صفقة الخدمات.

فقد خالفت احكام المادة 14 من نظام الموظفين.

وكان يتوجب على لجنة استلام الدراسات التدقيق في مطابقة الدراسة للشروط وفقا للقرار رقم 17 تاريخ 14-1-2003 الذي حدد مهام اللجنة.