Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 548 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
548/2011
Date
08/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

اخلافا لما يدلي به المميز لم يخالف وزير الاتصالات لاحكام الدستور (المواد 60 و70 و71 و80 و66 الدستور اللبناني).

ان الوزير في ما قام به من تمثيل للدولة اللبنانية قد قام بمهامه بصفته موظفا لديها وليس بصفته الشخصية وان قيامه بالعمل الذي قام به ضمن اطار الوظيفة ويتعلق بتسيير مرفق عام وبالتالي تكون الصلاحية للنظر بالاخلال بواجبات الوظيفة للقضاء الاداري وليس للقضاء العادي. يبرم قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بعدم الاختصاص.