Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 548 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 548/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
اخلافا لما يدلي به المميز لم يخالف وزير الاتصالات لاحكام الدستور (المواد 60 و70 و71 و80 و66 الدستور اللبناني).
ان الوزير في ما قام به من تمثيل للدولة اللبنانية قد قام بمهامه بصفته موظفا لديها وليس بصفته الشخصية وان قيامه بالعمل الذي قام به ضمن اطار الوظيفة ويتعلق بتسيير مرفق عام وبالتالي تكون الصلاحية للنظر بالاخلال بواجبات الوظيفة للقضاء الاداري وليس للقضاء العادي. يبرم قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بعدم الاختصاص.