State Council 07/06/2010
شورى حكم رقم : 548 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 548/2010
- Date
- 07/06/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، الصلح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى، لان العقد موضوع النزاع عبارة عن عقد بموجب فاتورة لشراء مواد بناء. وهو ليس عقدا اداريا لانه لا يتضمن بندا خارقا ولا يساهم المتعاقد في تسيير مرفق عام بصورة مباشرة.