Rulings

State Council 07/06/2010

شورى حكم رقم : 548 /2010

Court
شورى
Number
548/2010
Date
07/06/2010
President
اندره صادر
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى، لان العقد موضوع النزاع عبارة عن عقد بموجب فاتورة لشراء مواد بناء. وهو ليس عقدا اداريا لانه لا يتضمن بندا خارقا ولا يساهم المتعاقد في تسيير مرفق عام بصورة مباشرة.