Rulings

State Council 04/07/2006

شورى حكم رقم : 548 /2006

Court
شورى
Number
548/2006
Date
04/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم تصحيح الخصومة بوجه بلدية بيروت بدلا من محافظ بيروت لان الطعن يتعلق بقرار رفض تسجيل عقد ايجار في بلدية بيروت.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت بصفته رئيسا لبلدية بيروت برفض تسجيل سند ايجار من اجل فرض رسم القيمة التأجيرية على العقار وفقا للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. وان اثبات وجود عقد ممسوح يولي صاحب هذا الحق صلاحية التأجير. الا أن مجلس الشورى لا يحق له الحلول محل الادارة والزامها بالتسجيل وذلك استنادا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.