Rulings

State Council 05/07/2006

شورى حكم رقم : 549 /2006

Court
شورى
Number
549/2006
Date
05/07/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع. وان ترخيص المؤسسة المصنفة موضوع النزاع قد سقط بانتهاء مهلة الترخيص ولم يثبت تجديد الترخيص، لذا فان الاعتراض على الترخيص للمؤسسة اصبح دون جدوى نظرا لانتفاء موضوع النزاع.