State Council 06/06/2002
شورى حكم رقم : 549 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 549/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حماده، قباني.، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية المشتركة نظرا لتوفر المصلحة الواحدة بين المستدعين واستنادهم الى اسباب واحدة ووجودهم في وضع قانوني متشابه، وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهران فان الطعن موجّه ضد قرار اداري صريح يقضي برفض دفع فروقات منحة نهاية الخدمة. وان المهلة تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ولم يتبيّن بان المستدعي قد تبلّغ القرار، فيكون الطعن واردا ضمن المهلة. ويتم ابطال قرار الادارة برفض دفع فروقات منحة تعويض نهاية الخدمة لاحد القضاة المتقاعدين من صندوق تعاضد القضاة وذلك بسبب مخالفة القانون. فقد اخطأت الادارة في تفسير القانون رقم 717/98 فلا يجب تطبيق المادة 10 منه، كما ان استناد الادارة الى الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون المذكور لتبرير رفض دفع الفروقات هو في غير محله إذ يقتضي تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة.ولذلك تلزم الادارة بدفع فروقات المنحة المطالب بها.