Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 549 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
549/2002
Date
14/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني، وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات من تقرير الخبير وشهادة الشهود.

وبما انه لم يثبت مزاولة عمل تجاري في المأجور وان تردّد موظف او اثنين من حين الى آخر لا يؤدي الى قطع مهلة الاسقاط.