Civil Court of Appeal 14/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 549 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 549/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني، وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات من تقرير الخبير وشهادة الشهود.
وبما انه لم يثبت مزاولة عمل تجاري في المأجور وان تردّد موظف او اثنين من حين الى آخر لا يؤدي الى قطع مهلة الاسقاط.