Rulings

State Council 23/04/2008

شورى حكم رقم : 549 /2008

Court
شورى
Number
549/2008
Date
23/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

لا يحق للادارة استرداد معاش التقاعد أو المبالغ المدفوعة منها من دون وجه حق لان معاش التقاعد حق مكتسب للموظف المتقاعد استنادا للمادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.

فالموظف لم يتظاهر بحالة تجعله مستحقا لمعاش التقاعد أي ان لا غش ولا تزوير منه والمسؤولية تقع على الادارة.

ولا تطبق احكام المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

ولا يمكن ملاحقة الموظف المتقاعد او معاقبته ويقتضي اعادة المبالغ المقتطعة وابطال قرار وزارة المالية باسترداد معاشات التقاعد.