State Council 23/04/2008
شورى حكم رقم : 549 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 549/2008
- Date
- 23/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يحق للادارة استرداد معاش التقاعد أو المبالغ المدفوعة منها من دون وجه حق لان معاش التقاعد حق مكتسب للموظف المتقاعد استنادا للمادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.
فالموظف لم يتظاهر بحالة تجعله مستحقا لمعاش التقاعد أي ان لا غش ولا تزوير منه والمسؤولية تقع على الادارة.
ولا تطبق احكام المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
ولا يمكن ملاحقة الموظف المتقاعد او معاقبته ويقتضي اعادة المبالغ المقتطعة وابطال قرار وزارة المالية باسترداد معاشات التقاعد.