Rulings

State Council 29/05/2007

شورى حكم رقم : 549 /2007

Court
شورى
Number
549/2007
Date
29/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد ناقش المستشار المقرر النقاط القانونية، ولا تشويه للوقائع. ويحق للمقرر اعتماد اجراءات للتحقيق استنادا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى. وقد تم الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير والمطالعة وعلى الملاحظات فلا مخالفة لاحكام المادة 88 شورى.

والحكم تم تعليله تعليلا كافيا لجهة الرسوم المفروضة على السفن في المرافئ البحرية وعلى فرض حصول تفسير خاطىء للقانون او النقص في التعليل فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ولا يعد سببا لاعادة المحاكمة.