Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
55/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
نايفة، شبطيني العم
Source
Lebanese University

اذا تبين ان المتهم انكر في كل مراحل التحقيق ضلوعه في جرم اتجار المخدرات ولم تضبط مواد معه، وعدم وجود اسبقيات بحقه بجرم التعاطي او الاتجار بالمخدرات، لا يمكن الا اعلان براءة المتهم خاصة وان اقوال المتهم الاخر لجهة اشتراك المتهم الحالي بالاتجار لا يعود كونه عطفا جرميا غير معزز باي دليل آخر، لا سيما ان هذا المتهم رجع عن عطفه الجرمي.