Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- نايفة، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
اذا تبين ان المتهم انكر في كل مراحل التحقيق ضلوعه في جرم اتجار المخدرات ولم تضبط مواد معه، وعدم وجود اسبقيات بحقه بجرم التعاطي او الاتجار بالمخدرات، لا يمكن الا اعلان براءة المتهم خاصة وان اقوال المتهم الاخر لجهة اشتراك المتهم الحالي بالاتجار لا يعود كونه عطفا جرميا غير معزز باي دليل آخر، لا سيما ان هذا المتهم رجع عن عطفه الجرمي.