Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
55/2006
Date
26/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينتفي جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان المناورات الاحتيالية جرت بتاريخ لاحق لتسليم المال (الشك)، وليس بتاريخ سابق له. وبالتالي فان الارادة لم تكن معيوبة عند تسليم الشك الذي جرى تمزيقه من قبل المدعى عليه، وان كان هذا الاخير قد توسل الكذب لاستلام الشك، الا ان هذا الكذب لم يؤيده شخص ثالث، فضلا عن ان مالكة الشك قبلت سندات دين بدل الشك الممزق، مما يقتضي رد الدعوى المدنية وفسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.

ان تمزيق الشك الذي يخص الغير يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 733 عقوبات. وان توقيع المدين سندات دين بدل الشك الممزق يجعل التعويض منحصرا فقط بالعطل والضرر الناشىء عن ارتكاب هذه الجنحة، ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.