Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
55/2006
Date
06/04/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات والوقائع من خلال تشويه اقرار المتهم الذي انكر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة اتجاره بالمخدرات، بينما اعتبر الحكم انه اقر بالجرم وادانه به استنادا الى اقراره هذا. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.