Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات والوقائع من خلال تشويه اقرار المتهم الذي انكر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة اتجاره بالمخدرات، بينما اعتبر الحكم انه اقر بالجرم وادانه به استنادا الى اقراره هذا. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.